مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الثاني — تجمع المركبات
المادة 235
اذا اشتملت القافلة على ثلاث مركبات، فان المركبة الأولى وحدها هي التي يمكن أن يكون لها حيوانان مربوطان أما المركبة الثانية والثالثة فلا يكون لكل منهما الا حيوان واحد.