مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الثاني — تجمع المركبات
المادة 234
اذا لم تشتمل القافلة الا على مركبتين فانه لا يجوز أن يفوق عدد الحيوانات المربوطة أربعة بالنسبة للمركبة الأولى واثنين يربطان في جبهة واحدة مع المركبة الثانية.