مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الاول — عدد حيوانات الربط
المادة 231
لا يطبق تحديد عدد الحيوانات المربوطة للمركبة المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه على مقاطع طرق استثنائية ميلان الانحدار أو الطول .