مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الاول — عدد حيوانات الربط
المادة 230
اذا تجاوز عدد حيوانات الجر ستة أو فاق خمسة في رتل واحد فأنه يجب اضافة مساعد للسائق.