الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الاول — عدد حيوانات الربط
المادة 229
لا يجوز أن يربط فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم ما يأتي: 1 (1) أكثر من خمسة أحصنة أو حيوانات الجر، في المركبات المستعملة لنقل البضائع، اذا تعلق الامر بمركبات ذات عجلتين أو أكثر من ستة ثيران أو ثمانية أحصنة أو حيوانات الجر الاخرى، اذا تعلق الامر بمركبات ذات أربع عجلات دون أن يتجاوز عدد الحيوانات في هذه الحالة الاخيرة خمسة حيوانات في رتل واحد . 2 (2) أكثر من ثلاثة أحصنة في المركبات المستعملة لنقل الاشخاص اذا تعلق الامر بمركبات ذات عجلتين وأكثر من ستة أحصنة، اذا تعلق الامر بمركبات ذات أربع عجلات.