مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الثالث — الانارة
المادة 225
عندما تقرن دراجة أو دراجة متحركة بمقطورة، يجب على هذه المقطورة أن تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس أحمر يوضع على اليسار ويكون مطابقا لأحكام المادة 222 أعلاه | ومزودة ايضا بضوء أحمر اذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الاحمر الموجود خلف المركبة القاطرة.