مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الثالث — الانارة
المادة 224
يمكن أن تزود الدراجات المتحركة باشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 114 من هذا المرسوم. كما يمكن أن تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 115 من هذا المرسوم. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه