الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 220
يجب على كل سائق دراجة متحركة أن يحصل اما على ترخيص تسلمه الولاية التي يقيم بها أو رخصة سياقة مقبولة لأي صنف من المركبات الذاتية الحركة . تسلم الولاية هذا الترخيص بدون أي اجراء آخر للسائقين الذين يقدمون طلبا مكتوبا للمرة الاولى.
وفي حالة مخالفة خطيرة لقواعد المرور، يثبتها ضابط الشرطة القضائية المؤهل قانونا، يمكن سحب هذا الترخيص الى أن يمثل صاحبه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 277 من هذا المرسوم.
والوالي الذي يرأس هذه اللجنة هو وحده المؤهل لتقرير اعادة الترخيص أو ايقافه مؤقتا أو سحبه بصفة نهائية.
يجب على كل سائق دراجة متحركة عوقب بسحب ترخيصه، أن ينجح في امتحان رخصة السياقة من صنف "11" ، إذا أراد أن يستمر في سياقة مركبته يحدد قرار من وزير النقل شروط تطبيق هذه المادة.