الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 21
يجب على كل سائق، في حالة التلاقي، أن يلزم الجانب الايمن من الطريق قدر | ما يسمح له بذلك وجود مستعملين آخرين، وعليه أن الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة يمنح الاسبقية لحركة المرور الآتية من الاتجاه المعاكس، في حالة وجود عائق وسط الطريق الذي يسلكه ويجعل التلاقي أمرا عسيرا.
إذا تبين أن التلاقي صعب في الطرق الجبلية الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 لا يجوز للسائق وقت التجاوز أن يسلك النصف الايسر من الطريق الا اذا كان لا يعوق السير في الاتجاه المعاكس.