الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 218
يسمح بسير الدراجات أو الدراجات المتحركة ذات عجلتين عبر الطرق المبلطة أو الطرق التي هي قيد الترميم، ويسمح خارج المناطق السكنية بالسير على الارصفة والممرات الجانبية . المخصصة للراجلين. ويجب على السائقين في هذه الحالة أن يقللوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين وقرب الديار المسكونة.