مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 217
خلافا لأحكام المادتين 58 و 244 من هذا المرسوم، يسمح بسير الدراجات وكل المركبات ذات عجلتين التي تساق باليد، على الطريق.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة