الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 216
عندما توجد دروب وأشرطة دراجة، مهيأة لمرور الدراجين، فانه يجب على سائقى الدراجات المتحركة أن يسلكوها.
غير أنه يجب على سائقي الدراجات والدراجات المتحركة المقرونة بمقطورة جانبية أو بمقطورة خلفية وكذا الدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات في كل الحالات أن يسلكوا الطريق الرئيسي.