الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 215
يمنع سائقو الدراجات المتحركة منعا باتا من السير معا في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في أكثر من إثنين على جبهة واحدة في الطريق.
يجب على هولاء أن ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس وفي كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم وتعلن اقترابها. يمنع الدراجون وسائقو الدراجات المتحركة من أن تقطرهم احدى المركبات.
يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية وعلى سائقي الدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات، أن ينتظموا في رتل بسيط.