مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم العاشر — الاستلام والترقيم
المادة 211
تستلم المركبات المذكورة في هذا الباب، مصلحة التنسيق الصناعي، طبقا للقواعد الواردة في هذا المرسوم. ويتم الترقيم حسب القواعد نفسها المنصوص عليها بالنسبة الى المركبات ذاتية الحركة .