مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 210
يجب أن تحمل المقطورات المقرونة بالمركبات المذكورة في هذا الباب، لوحة ترقيم في المؤخرة يكتب عليها رقم المركبة الجارة عندما يحجب حجم المقطورة والحمولة رؤية لوحة ترقيم | المركبة الجارة على ملاحظ يقف خلفها.