مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الثامن — إشارات الانذار
المادة 208
يمكن أن تجهز المركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية بمنبهات خاصة زيادة على المنبهات من الانماط العادية.