مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الثامن — إشارات الانذار
المادة 207
تزود المركبات المذكورة في هذا الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 الباب بمنبه صوتي للاستعمال الحضري، تتوفر فيه المميزات المنصوص عليها في المادة 122 من هذا المرسوم.