مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثاني — السرعة
المادة 19
لا يجوز لأى سائق أن يعوق السير العادى للمركبات الأخرى السائرة دون عذر مقبول عن طريق السير بسرعة مخفضة غير عادية كما يجب على كل سائق أن يتخذ عند الحاجة كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية التجاوز.