مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الثاني — الاطر
المادة 198
تطبق أحكام المادتين 84 و 85 الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه من هذا المرسوم على المركبات المنصوص عليها في هذا | الباب .