مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن عشر — الآليات الخاصة
المادة 196
يحدد قرار من وزير النقل القواعد التي تطبق على بعض الآليات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها، 25 كلم في الساعة. 96 الجريدة الرسمية للجمهورية