الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الرابع عشر — الترقيم
المادة 192
يحدد وزير النقل الشروط الخاصة لتسجيل معدات الاشغال العمومية، بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية .
في المادة 153 من هذا المرسوم. غير أن السائق يجب .
أن يبلغ على الاقل 18 سنة اذا كانت له رخصة من صنف يسمح له بسن أقل.
تطبق أحكام المواد من 152 الى 162 من هذا المرسوم على سائقي الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية.
لا تطبق هذه الاحكام على سائقي آليات الاشغال العمومية الا عندما يسيرون في الطرق العمومية.