مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الرابع عشر — الترقيم
المادة 191
يعد وصل التصريح بوضع الجرارات الفلاحية حيز السير حسب الشروط المحددة في المادة 141 من هذا المرسوم . أما بيان اسم المالك ورقم التسجيل فيتم حينئذ برقم الاستغلال.