مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الحادي عشر — شروط ربط المقطورة
المادة 188
تحدد سرعة المركبات والمعدات | التابعة للاشغال العمومية، في الطريق ب 35 كلم في الساعة .
وكذلك الامر بالنسبة لسرعة المركبات التي تقطر الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مركبة فلاحية أو آلة معدة للاشغال العمومية.