مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الحادي عشر — شروط ربط المقطورة
المادة 187
تطبق احكام المادة 130 من هذا المرسوم على المقطورات الفلاحية والآلات والادوات الفلاحية المقطورة وعلى معدات الاشغال العمومية عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن.
القسم الثاني عشر :
السرعة