الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 186
يحدد وزير النقل بعد استطلاع الصانع وعلامته وعنوانه وبيان الوزن الاجمالي رأي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذا القسم المرخص به مع الحمولة وبيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به عند الاقتضاء.
ويجب في الاخير ان تحمل كل آلة فلاحية أو ذات محرك وكل أداة أو آلة فلاحية مقطورة وكل آلة معدة للاشغال العمومية تخضع لاجراء الاستلام بيان مكان استلام مصلحة التنسيق الصناعي لها وتاريخه على لوحة خاصة . تتم هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع.