مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 183
يجب ان تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة فلاحية، بيان وزنها فارغة والوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة على نحو يكون واضحا لملاحظ يقف في الجانب الايمن لهذه المقطورة.