الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 182
يجب أن يحمل كل جرار أو آلة فلاحية ذات محرك وكل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة، على لوحة معدنية تسمى "لوحة الصانع "
اسم الصانع وعلامته وعنوانه، وبيان الطراز ورقم الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه تعريف تحمل رقم الترتيب وتثبت بارزة في مؤخرة المركبة .
يحدد وزير النقل بقرار يصدر بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة، نوع هذه اللوحات المسماة لوحات الاستغلال".