مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم التاسع — إشارات الانذار
المادة 181
يجب تزويد كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل آلة ذات محرك معدة للاشغال العمومية بصفارة صوتية تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا المرسوم. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية