مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 179
يمكن تجهيز كل مركبة أو آلة فلاحية وكل آلة للاشغال العمومية معدة للعمل الليلي باجهزة الانارة غير المنصوص عليها في هذا القسم ولا يجوز استعمالها في الطرق.