الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم السادس — أجهزة المناورة والتوجيه والرؤية
المادة 174
اذا كان مجال رؤية السائق في الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل أمن، وجب أن يدله مرافق يسبق المركبة.
تطبق أحكام المادتين 98 و 101 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية ذات محرك ومعدات الاشغال العمومية.