مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات
المادة 169
تطبق احكام المادتين 87 و 88 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية. غير ان الآلات الفلاحية ذات محرك والآلات والأدوات الفلاحية المقطورة، لا تخضع لأحكام المادة 87.