مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › القسم الثاني — الاوزان والأطر المطاطية
المادة 166
اذا كانت المركبات والآلات الفلاحية غير مزودة بأطر مطاطية، فإنه لا يجوز أن يفوق الثقل الذي تتحمله الارض في أي وقت من الأوقات 150 كلغ في السنتمتر المربع من عرض الاطار.