مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 157
لا يفرض على سائقي سيارات اخماد النيران الا امتلاك رخصة الصنف " ب " لنقل الاشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة.
الفحص الطبي للسائقين ومدة صلاحية رخصة السياقة