الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 155
يمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة، مهما يكن صنفها، سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم، أن يسوقوا = الدراجات النارية التي تتعدى أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا .
يمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة 7 الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة من الصنف "أ" سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم ، أن يسوقوا كل أنواع الدراجات النارية.
ويمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة الصنف ج ، أو ه، سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم أن يسوقوا المركبات التابعة للصنف " ج 1" و"ج 2".