مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 154
تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضا لسياقة الصنف أ 1.
وتعد كل رخصة سياقة من صنف ج 2، مقبولة أيضا لسياقة الصنف ج 1.
يحدد قرار من وزير النقل الشروط التي يمكن بها اعتبار رخصة سياقة الاصناف ج 1 و ج 2 و د، مقبولة أيضا لسياقة الصنف ه.