مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 152
لا يمكن السائقين الحاصلين على رخصة سياقة منذ أقل من عامين أن يترشحوا خلال مدة التدريب الاختباري للحصول على رخصة سياقة أصناف جديدة، الا اذا كانت لهم شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 156 أدناه.