مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 14
يجب على كل سائق أن يتوقف الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 تماما قبالة شارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض ثم ينطلق من جديد.