الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 145
كل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 اعلاه والتي تم ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ملحوظا مثلما هو منصوص عليه في المادة 134 من هذا المرسوم أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبينة في البطاقة الرمادية، يترتب عليه وجوب اعداد مالكها تصريحا يرسله الى الولاية التي يسكنها، مرفوقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تعديل هذه البطاقة.
يجب أن يعد هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل وذلك في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة.