مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 13
كل مبني أو نصب، أو تراب أو نصب تذكاري يقام في وسط طريق أو في ساحة أو في ملتقى طرق، ويكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا، يجب الالتفاف حوله عن اليمين الا في حالة وجود اشارة مخالفة.