مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 135
إذا تأكدت مصلحة التنسيق الصناعي بأن المركبة المقدمة تتوفر فيها الشروط الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه التنظيمية فانها تحرر محضر استلام تسلم نسخة منه الى الطالب.
يحدد نموذج هذا المحضر بقرار من وزير العدل.