الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم العاشر — شروط ربط المقطورات ونصف المقطورات
المادة 130
عندما يتجاوز الوزن الاجمالي الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 83 5 أصناف المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا، ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الاشخاص الى المركبات وهي في حالة سير وكذا النزول منها والوقوف في مدارجها.
يجب تهيئة المركبات الذاتية الحركة المرخص به مع الحمولة المقطورة 750 كلغ أو نصف ومقطوراتها بكيفية تمكن قدر الامكان من تخفيض وزن المركبة الجارة فارغة، يجب أن يكون جهاز الكبح مصنوعا بكيفية تجعل إيقاف المقطورة آليا في حالة | انفصالها عن المركبة الجارة أثناء السير.
غير أن هذا الالزام، لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ، شريطة أن تزود المقطورة، زيادة على جهاز القرآن برباط ثانوي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القرآن، من لمس الأرض، ويضمن بالتالي التوجيه المؤقت للمركبة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى "القاطرة الخلفية الغابية أو التي تستعمل لنقل جذور الخشب أو قطع طويلة جدا.
وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع عربة أثقال.
ولا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي الا رأبا للعطل شريطة لزوم سرعة منخفضة.
وكذلك الامر بالنسبة لاستعمال قرآن ظرفي بواسطة حبال أو أي جهاز آخر مما لا يتغاضى عنه الا في حالة الضرورة القصوى. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل والنهار على السواء عندما يجر جراز واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية الا لرأب رباط واحد .