الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 12
يجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يترك بينه وبين من سبقه مسافة أمن فارغة كافية، حتى يستطيع تجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا أو توقفها توقفا مباغتا، وتزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة.
وعندما تتتابع مركبتان يفوق الوزن الاجمالي المسموح به مع الحمولة لكل منهما 35 طن أو يفوق طول كل منهما 7 أمتار، بسرعة واحدة، خارج المناطق السكنية، فانه يجب أن يترك بين كل منهما والمركبة التي تسبقها فراغ يقدر بخمسين مترا على الاقل.