الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 128
يجب أن تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة يتعلق بمركبة ذاتية الحركة، فانه يجب بيان الوزن | لاحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متألقة في الاجمالي السائر المرخص به المركبة مترابطة أو للمجموعة التي يمكن أن تتكون معها.
يجب زيادة على ذلك أن يكون كل من بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلته أو رقم تعريف | المؤخرة، وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة.
ويمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة