مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 127
يجب أن تزود كل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 500 كلغ وكذا كل نصف مقطورة بلوحة ترقيم تثبت بصفة بارزة لا تقبل الانتقال، في مؤخرة المقطورة.