الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 119
1 ) يجب وضع ضوءين أو جهازين لهما نفس الاشارة، ويمكن استعمالهما في أن واحد، ووضعهما في السطح الطولي على جانبي المركبة ويجب أن يصدرا أو يعكسا حزمة ضوئية ذات لون واحد وشدة واحدة. 2 (2) لا يجوز ان تكون الاضواء والاشارات ذات شدة متغيرة ماعدا أضواء بيان تغيير الاتجاه
3 ) يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة الخاصة بالمركبات الذاتية الحركة والمقطورة وعند الاقتضاء تعويضها وشروط اقامتها في المركبات استجابة لأحكام هذا الفصل 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه ويمكنه منع استعمال الاجهزة غير المطابقة | لأنواع قد حصلت على اعتماده.