مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 116
يمكن تزويد كل مركبة بأضواء التوقف. ويجب أن يصدر هذان الضوان الواقعان على جانبي المركبة نحو الامام ونحو الخلف، نفس الانوار التي يصدرها ضوء اعلان الوضعية والاضواء الحمراء الخلفية.
الاجهزة العاكسة