الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 114
يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة، في المؤخرة، بإشارتين للكبح تشعان نحو الخلف بضياء أحمر غير باهر للابصار.
يجب ان تشتعل اشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي.
يجب ان تفوق قوة تألق اشارة الكبح على الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الخصوص، تألق الاضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للابصار.
ليست اشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي 1 نصف المقطورات غير الخاضعة لاحكام المادة 124، لان اشارات الكبح في المركبة الجارة بحكم حجمها تكون مرئية لكل سائق يأتي من الخلف.
دليل تغيير الاتجاه