الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 113
يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل لوحة الترقيم الخلفية مرئية في الجو الصافي على مسافة 20 مترا ليلا.
ويجب أن يشتعل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء اعلان الوضعية، واضواء الطريق واضواء التلاقي والاضواء المضادة للضباب.
اشارة الكبح ( ضوء الوقوف )