الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 110
يجب ان تزود كل مركبة ذاتية الحركة، في المقدمة بضوئين اثنين فقط للتلاقي ينيران نحو الامام عندما يكونان مشتعلين، وينطلق منهما ضياء أبيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل عند صفاء الجو، على مسافة أدناها 30 مترا، دون ان يبهر السائقين الآخرين.
اذا لم توجد أية نقطة من الجزء المميز في الاضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي يجب أن تشعل أضواء اعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء التلاقي.
يجب أن يؤدي اشعال أضواء التلاقي بصفة | آلية الى اطفاء أضواء الطريق والاضواء المضادة للضباب اذا كانت المركبة مجهزة بها. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الاضواء الحمراء الخلفية