مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 10
كل سائق يصل الى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي أو عبر طريق ترابي غير معبد أو من مساحة للوقوف على حافة الطريق، لا يجوز له أن يدخل الطريق الا بعد أن يتأكد بأنه يستطيع ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في الحين وفي عين المكان، وعليه عند الاقتضاء أن يترك أسبقية المرور لكل مركبة.